السيد محمدمهدي بحر العلوم
350
مصابيح الأحكام
والتذكرة « 1 » ، والتحرير « 2 » ، ونهاية الإحكام « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والروض « 5 » ، وغيرها « 6 » . وظاهر الخلاف « 7 » ، والتذكرة « 8 » الإجماع على ذلك . ويؤيّده التعليل المتقدّم « 9 » ؛ فإنّ الطهر معه أبقى والجسد أطهر وأنقى . وفي الفقيه « 10 » ، والمراسم « 11 » ، والذكرى « 12 » ، والبيان « 13 » ، والفوائد المليّة « 14 » : أفضله ما قرب من الزوال ، وهو محتمل لإرادة الأوّل وبيان الأفضل على الإطلاق ، وهو ما اتّصل بالزوال ، أو وقع قبيله ، وهذا لازم للأوّل . وفي الفقه الرضوي بعد العبارة المتقدّمة قال : « وأفضل أوقاته قبل الزوال » « 15 » .
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 139 . ( 2 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 . ( 3 ) . نهاية الإحكام 1 : 175 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 5 ) . روض الجنان 1 : 60 . ( 6 ) . كما في إصباح الشيعة : 87 ، وكشف الالتباس 1 : 339 ، ومشارق الشموس : 42 ، السطر 26 ، والمصباح ( للكفعمي ) : 11 . ( 7 ) . الخلاف 1 : 221 ، المسألة 188 . ( 8 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 139 . ( 9 ) . في رواية العلل ، المتقدّمة في الصفحة 334 . ( 10 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 2 / 227 . ( 11 ) . المراسم : 77 . ( 12 ) . ذكرى الشيعة 1 : 197 . ( 13 ) . البيان : 37 . ( 14 ) . الفوائد المليّة : 69 . ( 15 ) . فقه الرضا عليه السلام : 129 ، ولكنّها وردت قبل العبارة السابقة ، وليست بعدها .